يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لم أرى أي مادة تنم على حرص الدستور على الحد من فساد المحليات
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة (معترض على هذا)
النص متطور عن زمان . فين أيام مبروكة وولاد عائلة سوزى . فين الطوارئ 30 سنة . ربنا ينتقم منهم دنيا و آخرة
واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة (معترض على هذا)
النص متطور عن زمان . فين أيام مبروكة وولاد عائلة سوزى . فين الطوارئ 30 سنة . ربنا ينتقم منهم دنيا و آخرة
رأى مجلس النواب فى هذه الحاله يجب ان يكون رأى استشارى فقط ولا يشترط الاخذ برأيه او الموافقه عليه وانما مجرد اخطار ومشوره والرأى الاخير لرئيس الدوله ومدة سبعة ايام كثيره
لم أرى أي مادة تنم على حرص الدستور على الحد من فساد المحليات
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة