مادة (154)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس .
ولا يجوز حل مجلس الشعب أثناء سريان حالة الطوارئ .
مادة (154)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقةاخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعنواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه .
¶
وإذا حدث الإعلان فىي غير دور الانعقاد العادىي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له .
¶
وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثىي عدد أعضاء المجلس . واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
¶
ولا يجوز حل مجلس الشعنواب أثناء سريان حالة الطوارئ .
¶