تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (28) 14 تعليق

الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 20:29

لم تتعرض المادة الى ملكية الاجانب لذا يتعين اضافة نص يحظر تملك الاجنبى شخص او شركة او حكومة ... اية اراضى اواصول تؤثر على الامن القومى مثل اراضى فى سيناء ، ملكية صناعات اومشروعات معينة مثل صناعات الاسلحة ...

Mặhmǿud Awd

27 أكتوبر 2013, الساعه 22:24

رجاء اضافة الملكية الفكرية

Ahmed Shahin

28 أكتوبر 2013, الساعه 17:5

أين الملكية الفكرية؟

Adel Elshatanofy

21 ديسمبر 2013, الساعه 6:7

لا مانع من تمللك أجنبي شركة أو مؤسسه ما دام يلتزم بالقوانين وﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ ولا يضر بالأمن القومي والا كيف سنشجع ﺍﻷﺳﺘﺜﻤﺎﺭ وأن تضمن الدوله له انه لن تأمم شركته الا إذا،،،،،

Amgad Amgadmoustafa

13 ديسمبر 2013, الساعه 16:23

أتمنى ولو بمنتهى الإختصار إيضاح كيفية توفير المناخ الجاذب للإستثمار ، وتشجيع التصدير . + جملة : وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله غير واضحة المعالم على الإطلاق وتبدو مُـبهمة .

ibraheem talaat

2 ديسمبر 2013, الساعه 7:58

الملكية الفكرية ؟؟

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:59

تمام شكرا

Ahmed Shahin

23 نوفمبر 2013, الساعه 12:22

رجاء اضافة الملكية الفكرية وحقوق الإبداع والإختراع

Abdelslam Alged

منذ 14 دقيقة

اين الملكية الفكرية وفى الزمن الحاضر اصبحت الافكار اهم من المنقولات ام اننا لن نلحق بركب التكنولوجيا ابدا

Malak Hawash

22 نوفمبر 2013, الساعه 23:40

والملكية الفكرية وحقوق الإبداع والإختراع وتحظر تملك أى أجنبى لأى موارد الدولة

Eslam Alkaranshawy

16 نوفمبر 2013, الساعه 15:32

فين الملكيه الفكريه

أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 19:59

تحمى الدولة الملكيات العامة والخاصة والمشتركة.

Mohi Hamdy

4 نوفمبر 2013, الساعه 15:11

اقترح تحويا حق ملكية الاراضى الي حق انتفاع وان تكون ملكية الاراضي كاملة للدولة .. وان يقتصر ملكية الفرد فقط على حق الانتفاع بالارض وملكية ما اقام عليها .. من كافة المشروعات الاقتصادية الزراعية كانت او الضناعية .. او العمرانية الخ .. وهذه الفكرة سوف تعطي الدولة حق تنظيم البناء ومنع العشوائيات و ببناء وادارة المشروعات الاقتصادية المفيدة للامن القومى للمجتمع .. حيث يمنح التصريح بشراء حق الانتفاع .. بناءا على اساس هيكل الخطة القومية للاستغلال الامثل لمنافع الاراضي الاقتصادية سواء زراعية او صناعية او عمرانية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والوفرة للتصدير . وسوف توحد اسعار المنفعة .. وتمنع ارتفاع الاسعار الخرافي في البناء والشراء .