الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولى الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
لم تتعرض المادة الى ملكية الاجانب لذا يتعين اضافة نص يحظر تملك الاجنبى شخص او شركة او حكومة ... اية اراضى اواصول تؤثر على الامن القومى مثل اراضى فى سيناء ، ملكية صناعات اومشروعات معينة مثل صناعات الاسلحة ...