تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
بالنسبة لعدالة التوزيع فكرتني بحاجة كدا اسمها الأولوية لأبناء العاملين - في عدة وظائف كدا كان قبل الثورة وبعد الثورة كمان في شركات للأدوية وشركة المصرية للاتصالات - بجد حاجة تثير الغضب إنهم يطلبوا عمال فقط من أبناء العامليين حتى لو فتيات -- حاجة تكسف - فاحنا لازم نضع حدا لهذا وبالذات الواسطة وياويلكم من الواسطة اللى ضيعت البلد أنا مش بتاع قانون ولا بتاع سياسة عشان أقولكم تعملوا ايه !!
يجب النص على إلزام من يريد الاستثمار في مصر أن يستخدم العمالة المصرية وحظر الاستعانة بالعمالة الأجنبية
يتعين استبدال كلمة الاجر لتكون الدخل ( الذى يمثل كل ما يحصل عليه العامل من اجر ، بدلات ، مكافات... ) مع ضرورة الغاء الاستثناء الوارد بالمادة والذى لا معنى له ويتيح فتح باب الفساد الذى عانينا منه على مدار العقود السابقة
قليلة جدا لان ممكن اختراع واحد صرفنا عليه مليون يجيب ملايين ولازم نتبني البحث العلمي جدا وكلام كتير والله المستعان
ارجو اضافة جملة (وتلتزم الدولة بتطبيق الابحاث والاختراعات العائدة بالفوائد على المواطن )
ميزانيه البحث العلمى ضئيله جدا بالنسبه لدوله ترغب فى رفع المستوى العلمى لها وفى امس الحاجه لذلك
المادة دي اضافة كويسة لكن مش محبوكة الصياغة ولم تعطي البحث العلمي حقه بنعاني كثيرا جدا في الدراسات وتوفير حتي المراجع واهم الوسائل
لا يمكن ان يكون ميزانية البحث العلمى 1% فقط فكم من علماء شباب وعباقرة متواجدين بلوطن ويجب علينا تنميتهم بكل الطرق للوصول الى اعلى مراتب التقدم ولايمكن للتقدم فى اى مكان على وجة الارض الا بلعلم والثقافة والفكر
هناك مجالات فى البحث العلمى لا يجوز ان يكون فيها حرية البحث مثل خلق فيروسات والابحاث على البشر ولكن يجب ان يكون البحث العلمى تحت رعاية الدولة وبأشرافها وتحت رقابتها المباشرة
إسهام المصريين بالخارج ( عبارة مرنة خالية من المحتوى و مجاملة لا داعي لها ) عملية مشاركة العقول المهاجرة في تنمية المجتمع و الإقتصاد لها أوضاع و ظروف تختلف من شخص لآخر و يجب أن تقع تحت إشراف وزاري و بميزانية مقبولة .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة