تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتعين استبدال كلمة الاجر لتكون الدخل ( الذى يمثل كل ما يحصل عليه العامل من اجر ، بدلات ، مكافات... ) مع ضرورة الغاء الاستثناء الوارد بالمادة والذى لا معنى له ويتيح فتح باب الفساد الذى عانينا منه على مدار العقود السابقة