تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (23) 49 تعليق

تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

28 أكتوبر 2013, الساعه 19:39

يتعين استبدال كلمة الاجر لتكون الدخل ( الذى يمثل كل ما يحصل عليه العامل من اجر ، بدلات ، مكافات... ) مع ضرورة الغاء الاستثناء الوارد بالمادة والذى لا معنى له ويتيح فتح باب الفساد الذى عانينا منه على مدار العقود السابقة