تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (8) 44 تعليق

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

تيسير مواطن عربي

منذ 32 دقيقة

يقوم المجتمع على العدالة الاجتناعية . وتلتوم الدولة بها عن طريق اجراءات وقوانين تحقق العدل بين أفراد المجتمع وتلتزم بتوفير حقوق المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وتوزيعها على حسب الكثافة السكانية بالدولة.

أحمد عبد العزيز

31 أكتوبر 2013, الساعه 10:43

يقوم المجتمع على التكافل الإجتماعي بين أفراده، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدالة بالقانون

كريم الرفاعى

23 نوفمبر 2013, الساعه 23:21

إستبدال عبارة في حدود القانون إلي وينظم القانون ذلك. و العداله الاجتماعية

Souad Haouala

17 يناير 2014, الساعه 21:19

أين حقوق المرأة وحق الطفل في الهوية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Nadia Naser

15 يناير 2014, الساعه 15:54

هذا الزم شكلى وما هو القوانين التى من خلالها الزم الدله على تحقيق العداله الاجتماعيه

Yehia Said

14 يناير 2014, الساعه 22:33

ما هو ال تضامن الاجتماعي و التكافل الاجتماعي

Ahmed Brave

13 يناير 2014, الساعه 15:25

اللى هو ازاى يعنى ... !!

Hamdy Slama

11 يناير 2014, الساعه 23:23

لماذا لا توجد قاعدة بيناة جمعة المعلومات عن الفرد ما يملك ماعندة من اخوة زوجات اموال ابناء جميع المعلومات التي منها يكون عند الدولة ماذا يجب عملة في حالة تقدم الفرد الي ميزة يحصل عليها من الدولة ومن المستحق لهذة الميزة وحتي لا يكتب شي بسم اولادة وهو لا ملك شي في الوجة

Abdalla Mohamdi

10 يناير 2014, الساعه 4:9

ازااااااى؟ يا عالم ي وسخه دا الزام شكلى بس يعنى لو عاوز تحقق العداله الاجتماعيه لازم تنصها ب5 6 قوانين تلزم فيهم الدوله بصيغه مباشره الزام الدوله بتوفير سكن لكل مواطن الزام الدوله بوضع حد اقصى وادنى للاجور الزام الدوله بعلاج المواطنين ورعايتهم الزام الدوله بتوظيف الشباب

Jüšť Šmílę

7 يناير 2014, الساعه 10:16

تفتكروا الكلام الجميل اللي مكتوب ده هيتنفذ علي الواقع وياتري لو اتنفذ هيمشي علي كل الناس ول علي الفقير بس علشان ملهوش طهر ؟

Fars El Arbey

26 ديسمبر 2013, الساعه 9:11

انا مؤافق على المادة 8

Gamal Fatarany

23 ديسمبر 2013, الساعه 11:46

العدالة الأجتماعية كيف تلتذم الدولة بتحقيقها و قد تم استثناء جميع الفئات المستهدفة من الحد الأقصي اللي طالبنا بهذا القانون علشانهم يبقي كده فيه تحايل و سؤ نية و عدم صدق وأمانة إحنا عايزين قوانين ننفذها مش نقرئها ونبصم رجاء مراجعة هذه الإستثناءات المفتوحة ده أكبرفساد

Ehab Malek

22 ديسمبر 2013, الساعه 23:17

اتمني لا يكون حبر علي ورق او شعارا في كتاب