مادة (8)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، والتكافل الاجتماعى بين أفراد المجتمع فى حدود القانون .
مادة (8)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
¶
وتلتزم الدولة بتوفير وسائل تحقيق العدل، وحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى، بين أفراد المجتمع فى حدودما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون .