تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً.
على النحو الذى ينظمه القانون " والدين ايضا " حيث ظهر موضوع جديد وهو تاجير الرحم وما هوه من هذا القبيل
جسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً الا بنوافته الشخصية في حياته
(وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر) لازم يكون موجود هيئة لضمان الحفاظ علي المحميات طبقا لهذا الجزء
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه
على النحو الذى ينظمه القانون " والدين ايضا " حيث ظهر موضوع جديد وهو تاجير الرحم وما هوه من هذا القبيل
جسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً الا بنوافته الشخصية في حياته
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه .ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه حياً أو ميتاً.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة