تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدى عليها، أوتلويثها، أواستخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Magdy
(وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر) لازم يكون موجود هيئة لضمان الحفاظ علي المحميات طبقا لهذا الجزء