مادة (42) لا توجد تعليقات

يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات، وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية وفقًا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى . ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بنسبة خمسين بالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس، ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين، وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا