مادة (60) لا توجد تعليقات

لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه . ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانـون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا