مادة (81) لا توجد تعليقات

تكفل الدولة رعاية النشء، والشباب، وذوى الإعاقة، وتأهيلهم، وتنميتهم روحيًا، وخلقيًا، وثقافيًا، وعلميًا، وبدنيًا، ونفسيًا، وصحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا، وتوفر لهم فرص العمل، وتهيئ لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، وقدراتهم المختلفة، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة . وتتبنى الدولة البرامج الكفيلة بالارتقاء بالثقافة الاجتماعية نحو ذوى الإعاقة، وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب واحتياجاتهم .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا