النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Adel Abd El Hady

1 نوفمبر 2013, الساعه 14:56

ليه التناقض ده ودي منازعة إدارية يختص بيها مجلس الدولة هذه المادة سقطة تاريخية متكررة علينا صناعة دستور متناسق غير متناقض ليه يحكم مجلس الدولة في الأول وعند التعيين نجعل محكمة النقض هي اللي تفصل!!!

منذ 6 دقيقة

يجب ادخال الاختصاص بالفصل فى صحة العضوية للمحكمة الادارية العليا بهيئة مشكله لهذا الغرض بتشكيل المحكمة نظرا لاهمية المنصب وتقدم اليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتيجة النهائية للانتخاب , وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده اليها , ويجوز الطعن فى حكمها خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويفصل فيه خلال خمسة عشرة يوما , وفى حالة الحكم بالبطلان للعضوية تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم _ وذلك حتى لا تكون فيها مطعن من ان المواطن له الحق فى اللجوء للقضاء والطعن على الاحكام على درجتين احقاقا للعدالة

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 0:41

أقترح تقليل مدة الفصل فى الطعن من تاريخ ورودة لمحكمة النقض إلى 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً توفيراً للوقت والجهد وحتى يستطيع نائب البرلمان عن الدائرة المطعون فى نتيجة الأنتخابات بها اللحاق بجلسات مجلس الشعب فى أسرع وقت ممكن تحقيقاً لمصلحة الوطن ومصلحة أهل دائرته

Muhammad Hosni

14 يناير 2014, الساعه 16:23

والمواقع الاباحيه؟!

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 9:27

تلتزم وليس تكفل وتعمل

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:15

و تكفل الدوله أيضا وظائف حكوميه بدون واسطه لكل شاب تجاوز ستنه 30 سنه فأكثر و لم يجد فرصة عمل ثابته ،، و بدخل يتلاءم مع تكاليف الحياه لكل شاب من إيجار المسكن أو قسط الشقه و فواتير الكهرباء و الغاز و التليفون و المياه و الغذاء و التأمين الصحي و التعليم .

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:51

أعتقد أن النص بحاجة لمزيد من الإيضاحات ، ولو بشكل مختصر جداً كان يجب الإشارة إلى إلتزام الدولة بتوفير كافة الأجهزة المواكبة للعصر الحديث فى تنمية القدرات للشباب مثل الالات الموسيقة و الأجهزة الرياضية وأدوات الرسم و .... . كيف ستتم تنمية القدرات دون الأجهزة الحديثة و المواكبة للعصر

Mohamed Thapit

29 نوفمبر 2013, الساعه 10:27

لابد من الفصل في مثل هذه القضايا باسرع وقت ممكن 60 يوم كثير جدا المفروض قبل بداء الفصل التشريعي الجديد

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:33

ماهي النسبة التي لو حكم ببطلان عضويتهم يتم حل المجلس؟

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:32

وتعتبر الأحكام الخاصة بالفصل في صحة العضوية نهائية ولايجوز الطعن عليها وتجري أنتخابات تكميلية في الدوائر التي تم الحكم ببطلان العضوية بها طبقاً لنفس القواعد المعمول بها في أنتخاب الأعضاء.

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:45

تمام شكرا

أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:54

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أولى جلساته، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ صدور الحكم .

Moatasm AbdAllah

2 نوفمبر 2013, الساعه 9:52

الفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب من اختصاص المحكمة الادارية العليا