المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أنا مش عاوز أقول أنا حر بطريقة الورق والحبر بل طعم الحرية بالاحساس والواقع
ماهو المقصود بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وكيف يتم تصنيف الحق علي أنة حق لصيق أم غير لصيق؟ العبارة السليمة هي حق طبيعي وليس حق لصيق مثل الكرامة الأنسانية والشرف إلخ
انت بتقول ان للمواطن الحق في التعليم! طيب اللي عنده ورق يثبت انه مصاب بمرض او بشئ يعطله عن التعلم؟ ودي بتحصل علي ارض الواقع في التهرب من التعليم وقانونية
الماده جيده و لكن النسخه السابقه مختلفة عن ما كان منشوراً في دستور ٢٠١٢. هذا هو نص الماده ٤٧ التي تحولت إلى الماده ٦٨: الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) لتصحيح كلمة (ورقمنتها) لتكون (وترقيمها) .
أود أن ألفت نظر لجنة صياغة الدستور إلى السطر قبل الأخير من هذه المادة (68) بتصحيح كلمة ورقمنتها لتكون ( وترقيمها) .
ليس من حق المتقدم الى انتخابات مجلس الشعب أخذ معلومات عن الناخبين كالرقم القومى مثلآ..... الخ
هذة المادة لابد وأن تكون أول مواد باب الحقوق والحريات لأنها أساس عام للتعامل مع الحقوق والحريات.
ماهو المقصود بالحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن وكيف يتم تصنيف الحق علي أنة حق لصيق أم غير لصيق؟ العبارة السليمة هي حق طبيعي وليس حق لصيق مثل الكرامة الأنسانية والشرف إلخ
انت بتقول ان للمواطن الحق في التعليم! طيب اللي عنده ورق يثبت انه مصاب بمرض او بشئ يعطله عن التعلم؟ ودي بتحصل علي ارض الواقع في التهرب من التعليم وقانونية
أنا مش عاوز أقول أنا حر بطريقة الورق والحبر بل طعم الحرية بالاحساس والواقع
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة