النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:28

ليس من حق المتقدم الى انتخابات مجلس الشعب أخذ معلومات عن الناخبين كالرقم القومى مثلآ..... الخ