مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:13

يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )

Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

التجنيد اجباري في القوات المسلحة فقط

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:1

يعيب علي هذه المادة أن السلطة الحاكمة تتمكن من وجودها بحجة (التعسف في استخدام السلطة وتأمر بالاعتقال أو الحبس الاجباري بحجة حماية الأمن القومي وهذا يتعارض مع حقوق وحريات الأخرين) الأفضل هو الحفاظ على الأمن العام والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس مع خضوعه للرقابة البرلمانية وعلي ذلك يتم التجنيد الاجباري طبقا للنصوص القانونية وبذلك تضع رقابة القضاء عليها لابد من تفعيل سلطات الدولة الثلاث والرقابة علي بعضهم البعض وهي تنفيذ القانون بحزم ورقابة البرلمان علي أعمال الحكومة ودور القضاء التأكيد علي تطبيق القانون وبالتالي يتم الصياغة الصحيحة السليمة

Tato Tarek

16 ديسمبر 2013, الساعه 21:21

وهل سيكون من ضمن ذلك ما يحدث ألآن للمسيحين بالصعيد

احمد عبيدو المحامى

15 ديسمبر 2013, الساعه 19:4

دى سياسة مش دين كما يشيع الاخوان

Amgad Amgadmoustafa

15 ديسمبر 2013, الساعه 17:40

مع إضافة : ويعاقب جنائياً كل من تسبب وعاون فى ذلك ، مع التعويض الفورى العادل للمتضررين

Mohamed Salem

23 نوفمبر 2013, الساعه 18:7

تمام شكرا

Bahaa Salaheldin

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

التجنيد اجباري في القوات المسلحة فقط

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:13

يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )

khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:1

يعيب علي هذه المادة أن السلطة الحاكمة تتمكن من وجودها بحجة (التعسف في استخدام السلطة وتأمر بالاعتقال أو الحبس الاجباري بحجة حماية الأمن القومي وهذا يتعارض مع حقوق وحريات الأخرين) الأفضل هو الحفاظ على الأمن العام والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس مع خضوعه للرقابة البرلمانية وعلي ذلك يتم التجنيد الاجباري طبقا للنصوص القانونية وبذلك تضع رقابة القضاء عليها لابد من تفعيل سلطات الدولة الثلاث والرقابة علي بعضهم البعض وهي تنفيذ القانون بحزم ورقابة البرلمان علي أعمال الحكومة ودور القضاء التأكيد علي تطبيق القانون وبالتالي يتم الصياغة الصحيحة السليمة