يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )
يعيب علي هذه المادة أن السلطة الحاكمة تتمكن من وجودها بحجة (التعسف في استخدام السلطة وتأمر بالاعتقال أو الحبس الاجباري بحجة حماية الأمن القومي وهذا يتعارض مع حقوق وحريات الأخرين) الأفضل هو الحفاظ على الأمن العام والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس مع خضوعه للرقابة البرلمانية وعلي ذلك يتم التجنيد الاجباري طبقا للنصوص القانونية وبذلك تضع رقابة القضاء عليها لابد من تفعيل سلطات الدولة الثلاث والرقابة علي بعضهم البعض وهي تنفيذ القانون بحزم ورقابة البرلمان علي أعمال الحكومة ودور القضاء التأكيد علي تطبيق القانون وبالتالي يتم الصياغة الصحيحة السليمة
وهل سيكون من ضمن ذلك ما يحدث ألآن للمسيحين بالصعيد
مع إضافة : ويعاقب جنائياً كل من تسبب وعاون فى ذلك ، مع التعويض الفورى العادل للمتضررين
يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )
يعيب علي هذه المادة أن السلطة الحاكمة تتمكن من وجودها بحجة (التعسف في استخدام السلطة وتأمر بالاعتقال أو الحبس الاجباري بحجة حماية الأمن القومي وهذا يتعارض مع حقوق وحريات الأخرين) الأفضل هو الحفاظ على الأمن العام والدفاع عن الوطن شرف وواجب مقدس مع خضوعه للرقابة البرلمانية وعلي ذلك يتم التجنيد الاجباري طبقا للنصوص القانونية وبذلك تضع رقابة القضاء عليها لابد من تفعيل سلطات الدولة الثلاث والرقابة علي بعضهم البعض وهي تنفيذ القانون بحزم ورقابة البرلمان علي أعمال الحكومة ودور القضاء التأكيد علي تطبيق القانون وبالتالي يتم الصياغة الصحيحة السليمة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة