مادة (63) 7 تعليق

يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 14:13

يتم اضافة ان التجنيد اجبارى للخدمة بالقوات المسلحة فقط ( لحظر اى تجاوز مثل ما تم للامن المركزى رغم ان جهاز الشرطة جهاز مدنى بالاصل )