النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (82) 14 تعليق

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:54

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ أولى جلساته، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها . وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ صدور الحكم .