مادة (79) لا توجد تعليقات

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم، والماء النظيف، والغذاء الصحى ، وتلتزم بتبنى خطة وطنية للإسكان، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرات الذاتية، والتعاونية فى مجال الإسكان، وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام، ويحافظ على حقوق الأجيال.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا