مادة (76) لا توجد تعليقات

إنشاء النقابات، والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها . ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائى .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا