يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه
Ahmed Shahin
لا يعين الرئيس الموظفين المدنيين ولا يعزلهم .. الرئيس ليس له الا سلطه سياسية وليس ادارية .. الجهاز الاداري للدولة يجب ان يكون مستقلا عن التغيرات السياسيه