تعديلات مادة (128)

تعديلات مادة (128)

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يعين القانون قواعد منح المرتبات، والمعاشات، والتعويضات، والإعانات، والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها .

مادة (128)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يعبين القانون قواعد منحتحديد المرتبات، و المعاشات، والتعويضات، والإعانات، و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها .