يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (128) 11 تعليق
يبين القانون قواعد تحديد المرتبات و المعاشات والتعويضات والإعانات و المكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها، والجهات التي تتولى تطبيقها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
أحمد عبد العزيز
يعتمد رئيس الجمهورية التعيين لبعض الوظائف وفقًا للإختصاصاته في القانون .
أضف ردك الآن !
أحمد عبد العزيز
يعتمد رئيس الجمهورية التعيين لبعض الوظائف وفقًا للإختصاصاته في القانون .