يشترط ان يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
هى صلاحيات رئيس الوزراء الغير منتخب اوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب ولا انا بيتهيالى
هذا الاقتراح فائدته تتمثل في معالجة ظاهرة حكومية تنفيذية تتسبب في فشل كثير من دراسات وحلول المشكلات .. وتتمثل نتائج هذا الاقتراح في معالجة ظاهرة الجزر الحكومية المنعزلة وتضارب القوانين وتنازع الاختصاصات ببساطة تم بناء هذا الاقتراح بناء علي دراسة أفضل التجارب الدولية لمعالجة تلك الظاهرة .. ووجدنا أن هناك علاجا يتم تطبيقه في الدول المتقدمه اسمه (ترابط السياسات) أو Policy Coherence وبناء عليه الاقتراح يتمثل في إستحداث مادة جديدة في الدستور نصها : (تعمل السلطة التنفيذية في إطار من ترابط السياسات علي النحو الذي ينظمه القانون) ولا أعتقد أنه يحتاج مناقشة في اللجنة .. شكرا
النص مقبول و الأهم عدم تقليد مرسى . لأنه عبرة لأى قادم
النص مقبول و الأهم عدم تقليد مرسى . لأنه عبرة لأى قادم
هذا الاقتراح فائدته تتمثل في معالجة ظاهرة حكومية تنفيذية تتسبب في فشل كثير من دراسات وحلول المشكلات .. وتتمثل نتائج هذا الاقتراح في معالجة ظاهرة الجزر الحكومية المنعزلة وتضارب القوانين وتنازع الاختصاصات ببساطة تم بناء هذا الاقتراح بناء علي دراسة أفضل التجارب الدولية لمعالجة تلك الظاهرة .. ووجدنا أن هناك علاجا يتم تطبيقه في الدول المتقدمه اسمه (ترابط السياسات) أو Policy Coherence وبناء عليه الاقتراح يتمثل في إستحداث مادة جديدة في الدستور نصها : (تعمل السلطة التنفيذية في إطار من ترابط السياسات علي النحو الذي ينظمه القانون) ولا أعتقد أنه يحتاج مناقشة في اللجنة .. شكرا
هى صلاحيات رئيس الوزراء الغير منتخب اوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب ولا انا بيتهيالى
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة