النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (122) 14 تعليق

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين. ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع. ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Nancy Sameh

23 نوفمبر 2013, الساعه 17:57

يا جماعه هذا النظام معقد وفاشل ارجوكم راجعوا انفسكم لا تجعلوا فوبيا الانظمة السابقة تدفعكم لتدمير الحياة السياسية فى مصر نحن نريد نظام رئاسى محترم فيه فصل بين السلطات وتحديد لصلاحيات الرئيس ليس فيما يخص السلطة التنفيذية التى يراقب اداءها مجلس الشعب انما تقليص صلاحياته فيما يخص تعيين النائب العام ورؤساء الاجهزة الرقابية