مادة (122)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو فى مجلس الشعب اقتراح القوانين .
ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك .
وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .
مادة (122)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لرئيس الجمهورية، وللحكومةمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس الشعنواب اقتراح القوانين .
¶
ويحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلسمقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه، وتقديم تقرير عنه، أما بالنسبة إلى مشروعات القو إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
¶
ولا يحال الاقتراح بقانيون المقدمة من أعضاء المجلس فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقر المجلس ذلك حد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
¶
وكل مشروع قانون أو اقترحه أحد الأعضاء، واح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته .نفسه.
¶