ينتخب مجلس النواب رئيسًا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء. وفى جميع الأحوال،لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
بعد الكشف الطبي العام بدنيا ونفسيا ولا ينظر في ذلك لكونة شخصيه عامة من عدمه
قليل جدا عشرين ألف !!! علي الاقل 2000 في كل محافظة
يشتطرط فى المرشح ان يكون لة برنامج معلن قابل للتنفيذ ولابد لة ان يقوم بتنفيذة مالم يوجد عذر نقبول والا يغتبر مخالفا للدستور
ان يكون لديه برنامج انتخابى واضح قابل للتنفيذ و يتم محاسبته عليه الا اذا كان هناك ظرف قهرى حال دون تنفيذ اي بند فيه
يجب تقديم وإعلان إقرار الذمة المالية...... وقت الترشّح.... وليس فقط في حالة الفوز في الإنتخابات
يشتطرط فى المرشح ان يكون لة برنامج معلن قابل للتنفيذ ولابد لة ان يقوم بتنفيذة مالم يوجد عذر نقبول والا يغتبر مخالفا للدستور
بعد الكشف الطبي العام بدنيا ونفسيا ولا ينظر في ذلك لكونة شخصيه عامة من عدمه
قليل جدا عشرين ألف !!! علي الاقل 2000 في كل محافظة
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة