تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (213) 3 تعليق

الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:58

وماهي سلطة الهيئة الوطنية للاعلام علي الاعلام الخاص والحزبي؟

Said Swelem

21 يونيو 2014, الساعه 5:33

مجرد راي يقطرح ماده (213 ) الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة (تختص بمعاونة وزير الاعلام ) ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ((ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع هيكله حقيقيه بالمسميات الوظيفيه الفعليه لكل تخصص طبقا للقنانون وطبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية ))

Said Swelem

21 يونيو 2014, الساعه 7:13

مجرد راي يقطرح ماده (213 ) الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة (تختص بمعاونة وزير الاعلام ) ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ((ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع هيكله حقيقيه بالمسميات الوظيفيه الفعليه لكل تخصص طبقا للقنانون وطبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية )) مثل في ذلك (الشرطة هيئة مدنية نظامية)

Said Swelem

21 يونيو 2014, الساعه 7:13

مجرد راي يقطرح ماده (213 ) الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة (تختص بمعاونة وزير الاعلام ) ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ((ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع هيكله حقيقيه بالمسميات الوظيفيه الفعليه لكل تخصص طبقا للقنانون وطبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية )) مثل في ذلك (الشرطة هيئة مدنية نظامية)

Said Swelem

21 يونيو 2014, الساعه 5:33

مجرد راي يقطرح ماده (213 ) الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة (تختص بمعاونة وزير الاعلام ) ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها. ((ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بوضع هيكله حقيقيه بالمسميات الوظيفيه الفعليه لكل تخصص طبقا للقنانون وطبيعة العمل داخل المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية ))

د. عصام سري

4 ديسمبر 2013, الساعه 13:58

وماهي سلطة الهيئة الوطنية للاعلام علي الاعلام الخاص والحزبي؟