تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (191) 20 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 9:20

منع ضباط القوات المسلحة والشرطة والافراد والمجندين من الانتخابات يكون مؤقتا اثناء خدمتهم فقط ويعود لهم بعد انتهاء مدة الخدمة يكون المنع لمدة محددة يسمح لهم بعدها بممارسة حقهم كمواطنين وهذا لا علاقة له بالانتماء الحزبي