تعديلات مادة (191)

تعديلات مادة (191)

مادة (191)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة . وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة منها . ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .

مادة (191)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة . ¶
وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة منها . ¶
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها
، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.