تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (191) 20 تعليق

المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى حالة الضرورة انعقادها فى أى مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


DrAeda Nagy

20 نوفمبر 2013, الساعه 17:54

اوافق الأستاذ Seddik Moussa Seddik

27 أكتوبر 2013, الساعه 15:27

اقترح ان يتم الدمج بين النظام الانتخابى الفردى و القائمة كما يلى : يكون النظام الرئيسى لانتخاب هو النظام الفردى و تحدد عدد دوائره طبقا لعدد الناخبين بالمحافظات و المراكز بحيث اما ان تبقى عدد الدوائئر مثل دوائر انتخابات 2010 اى 222 دائرة او اكثر حيث يمكن ان تصل الى 232 دائرة اى 464 عضو نصفهم عمال و فلاحين لمدة دورة واحدة و يؤخذ

بنطام القائمة على اساس ان الجمهورية دائرة واحدة تتكون من 100 عضو يسمح فيها للاحزاب و المستقلين بتكوين قوائم مفتوحة و منقوصة نصفها من العمال و الفلاحين و هذا سوف يرصخ مستفبلا لزيادة مساحة القوائم على حساب الدوائر الفردية و يمكن فى حالة الحاجة لعمل تفضيل للمراة ان توضع نسبة لها بالقائمة الموحدة و ليكن بنسبة 10% توضع فى الثلث الاعلى من القائمة مع الالتزام بنسبة العمال