القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
المخابرات العامة ليست جهة عسكرية. ادراجها تحت القضاء العسكري يضعف من سلطتها و قدرتها على التعامل مع بعض أنواع مصادر التهديد للوطن. أيضاً هذا يجعل وزير الدفاع الذي يستطيع أن يعين قضاه عسكريون له سلطة على المخابرات الحربية (بطبيعة مجالها) والمخابرات العامة أيضاً. هذا فيه مفسده عظيمة لنظام الدولة وأمنها.
لكى يتم إعتبار محاكمه مدنى أمام القضاء العسكرى فى حاله إعتداؤه على ضبات أو أفراد القوات المسلحه، يجب أن يتوفر شرط أن يكون ذلك بسبب تأديه أعمال وظائفهم، وهذا يعنى أنه فى حاله الإعتداء على ظابط فى السوبر ماركت مثلا لا يقع تحت إختصاص القضاء العسكرى
أعضاء القضاء العسكري مستقلون غير قابلين للعزل؟ حسب فهمي للأمور يتم تعيين وعزل القضاة بالقضاء العسكري عن طريق وزير الدفاع ويبدلون كل فترة فهل هذا صحيح؟
يعنى مثلا لو اتخانقت مع العسكرى اللى ف البنزينة بتاعت الوطنية اتحاكم محاكمه عسكريه؟
كان املى بعد ثورتين ان يكون الدستور القادم خالى من المحاكمات العسكرية وان يحاكم كل انسان امام قاضيه الطبيعى ولكن الظروف فرضت علينا هذا الوضع الذى اتمنى ان يتغير حينما تستقر مصر
طبعا الماده دى تمثل جريمه فى حق المصريين وتفتح باب الظلم .اذ كيف اختلف معك ويفصل بيننا اخوك.ولماذا لا يسن قانون مدنى ينص على عقوبات رادعه لمن يعتدى غلى القوات المسلحه ومنشاتها فى القضاء المدنى حتى نتلافى هذه الشبهه؟ او يتم حذف كلمتى ضباطها وافرادها لانهم فى 95% من وجودهم يعتبرون فى حكم تادية اعمال وظائفهم. لذا مستحيل ان اوافق على هذا الدستور وان كانت بافى مواده ملائكيه
"فيك الخصام وانت الخصم والحكم" ازاى يكون واحد متهم مثلا بالتعدى على منشأة عسكرية واجيب القاضى من طرف احد المتخاصمين ...... لازم القاضى يبقى محايد يعنى قضاء مدنى .
اولا : موضوع يحدد القانون تلك الجرائم دى : يعنى سبناها مفتوحه يعنى ممكن يتحدد اى نوع من الجرائم وكل الجرائم ومحدش يقدر يكلم ساعتها لان ده نص دستورى ...... ثانيا : اعضاء اللجنة القضائة لا يمكن عزلهم ده على اساس ان حتى المجلس الاعلى للقوات المسلحه ولا رئيس الجمهوريه يستطيع عزلهم مهما بلغت خطورة ما فعلوا مثلا .... ثالثا : الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. : معنى كده ان الاعتداء على اى ضابط خارج نطاق عمله لا يمكن محاكمة المدنى عسكريا
لكى يتم إعتبار محاكمه مدنى أمام القضاء العسكرى فى حاله إعتداؤه على ضبات أو أفراد القوات المسلحه، يجب أن يتوفر شرط أن يكون ذلك بسبب تأديه أعمال وظائفهم، وهذا يعنى أنه فى حاله الإعتداء على ظابط فى السوبر ماركت مثلا لا يقع تحت إختصاص القضاء العسكرى
أعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. يا سلام ماده 204 ديه زي الف ههههههههههه غير قابلين للعزل طيب بالمره به الريس يبقي غير قابل للعزل
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة