تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
النص قانونى جداً . المهم سرعة الفصل فى إجراءات التقاضى وبلاش التطويل الأكثر من الممل فى القضايا بشكل عام . وليس صحة عضوية مجلس النواب فقط . كفانا تضييع وقت على الشعب وكفانا ثغرات فى القوانين .