مادة (107)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها .
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
مادة (107)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعنواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها .
¶
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطـل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم .
¶