لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لو حول العضو صفته اﻻنتخابيه من مستقل الي حزب اﻻغلبيهه تسقط عضويته ﻻنه نجح بصفته مستقل وخان اﻻمانهه فيجب اسقاط عضويته
(فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها) هل هذا يتضمن لو حول العضو صفته اﻻنتخابيه من مستقل الي حزب اﻻغلبيهه تسقط عضويته ﻻنه نجح بصفته مستقل؟
(فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها) هل هذا يتضمن لو حول العضو صفته اﻻنتخابيه من مستقل الي حزب اﻻغلبيهه تسقط عضويته ﻻنه نجح بصفته مستقل؟
لو حول العضو صفته اﻻنتخابيه من مستقل الي حزب اﻻغلبيهه تسقط عضويته ﻻنه نجح بصفته مستقل وخان اﻻمانهه فيجب اسقاط عضويته
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة