تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Bishoy Sidhom

2 ديسمبر 2013, الساعه 12:57

المحاماه من اسمى المهن ولكن ومع الأسف الشديد ومع كامل احترامى هناك العديد من الساده الزملاء المحامين يسيئون للمهنه ولا نستطيع ان ننكر هذا فلذلك مطلب الحصانه يجب ان تكون له ضوابط كثيره وتوضح تفصيلا فى قانون المحاماه وتتعلق الحصانه بمباشرة المحامى لعمله ولا تنتقل لجميع جوانب حياته حتى لا تستغل استغلالا سئ .. ان اخطأت فى هذا الرأى فانا آسف وان اصبت فأرجو ان يلاقى هذا الرأى استحسانا منكم وشكرا