تعديلات مادة (169)

تعديلات مادة (169)

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب، أو إحدى لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه .

مادة (169)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعنواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه . ¶
ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما ير
اهى بشأنه .