تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (169) 19 تعليق

يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس النواب، أو إحدى لجانه، عن موضوع يدخل فى اختصاصه. ويناقش المجلس، أو اللجنة هذا البيان، ويبدى ما يرى بشأنه.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Korny

15 نوفمبر 2013, الساعه 2:19

المحاماه مهنة حرة مستقلة .وهى ركن من اركان العدالة .وتشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وتكفل حق الدفاع ويمارسها المحامى بحرية واستقلال ويتمتع اثناء تادية عملة بالضمانات التى تلتزم بحمايتة .وتمكينة من مباشرة هذا العمل .وذلك على النحو الذى يبينة القانون