تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (179) 5 تعليق

ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:4

مش فاهم ليه عشره فهمت خلاص برايز ور الماده ده

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:0

ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:9

الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 11:52

تعديل مقترح يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .

Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 8:41

لجنة الانتخابات السابقة لم تلحظ ان الرئيس السابق كان محبوسا وسمحت بدخوله الانتخابات كما انه لم يقدم اقرار الذمة المالية 1 كيف تتم متحسبة مثل هذه اللجنة 2 ماهو التصرف فيما قامت به من اعمال ووصول غير مرغبين الي مناصب هامة

Mahmoud Hamdoun

24 نوفمبر 2013, الساعه 10:9

الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 11:0

ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:4

مش فاهم ليه عشره فهمت خلاص برايز ور الماده ده