ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .
تعديل مقترح يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها . واستثناءً من ذلك يتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات اتحت إشراف أعضاء من الجهات، والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون . وينظم القانون إجراءات الطعن فى قرارات الهيئة أمام محاكم مجلس الدولة ، والفصل فيه وفقًا لمواعيد محددة، بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، والاستفتاءات، أو إعلان نتائجها النهائية .
لجنة الانتخابات السابقة لم تلحظ ان الرئيس السابق كان محبوسا وسمحت بدخوله الانتخابات كما انه لم يقدم اقرار الذمة المالية 1 كيف تتم متحسبة مثل هذه اللجنة 2 ماهو التصرف فيما قامت به من اعمال ووصول غير مرغبين الي مناصب هامة
الافضل , أن يتضمن الطعن على قرارات الهيئة امام دائرة قضائية خاصة بمجلس الدولة تشّكل لهذا الغرض ضمن دوائر المحكمة الادارية العليا , ويكون حكمها نهائي وغير قابل للطعن .
ولا يجوز إعلان النتيجة النهائية والتصديق عليها الا بعد الفصل في كافة الطعون .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة