يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (158) 19 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Emad El Sabbagh
أرجو اضافة السلطة العليا للشعب فى عزل الرئيس من منصبه بثورة شعبية ضد الرئيس حتى لو لم تكتمل مدة حكمه
أضف ردك الآن !
Emad El Sabbagh
أرجو اضافة السلطة العليا للشعب فى عزل الرئيس من منصبه بثورة شعبية ضد الرئيس حتى لو لم تكتمل مدة حكمه