تعديلات مادة (158)

تعديلات مادة (158)

مادة (158)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

مادة (158)

نسخة بتاريخ 2013/10/01 14:38 م

إذا قدم لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعبإلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.