يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (158) 19 تعليق
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
تعديل مقترح قوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
أضف ردك الآن !
محمود التلاتى
تعديل مقترح قوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.