تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (158) 19 تعليق

لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amr Dawood

15 نوفمبر 2013, الساعه 16:33

تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج فى الموازنة العامة للدولة ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتُقر بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.