لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
لماذا لم يذكر النص الحالات التى يجوز فيها للرئيس تفويض الآخرين و المدة القصوى لذلك . مجرد إستفسار
هذه المادة تعطي مساحة كبيرة للامركزية في إدارة الدولة .
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة