تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (151) 7 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Walid Aboalela

16 نوفمبر 2013, الساعه 22:50

يجب الا يتم دخول الضرائب الى المورد لوحدات المحليه ......سوف تلوا من الشفافيه وتعتمد على عقليات موظفى ضرائب الاقاليم جبايه وليست ضرائب وقابل خدمات ويحدث خلل ادارى بموجبه خلل ضرائبى وتحدث منافسه على اكفان المواطنين