مادة (151)
نسخة بتاريخ
2012/11/05 10:00 ص
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور .
وبالنسبة لمعاهدات الصلح، والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء .
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاص من إقليم الدولة .
مادة (151)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فىي علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعنواب، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها، ونشرها وفقًا لأحكام الدستور .
¶
وبالنسبة ليجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح، والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة تجب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد موافقة أغلبية الأصوات الصحيحة للمشاركين فىما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
¶
وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها الانتقاصتنازل عن أى جزء من إقليم الدولة .
¶