لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس النواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Bahaa Salaheldin
تلغى الفقرة الخاصة بعدم حمل أحد الوالدين الجنسية المصرية حتى لا نحرم من الكفاءات