مادة (138)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس الشعب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .
مادة (138)
نسخة بتاريخ
2013/10/01 14:38 م
لكل مواطن أن يتقدم بمقترحاته المكتوبة إلى مجلس الشعنواب بشأن المسائل العامة، وله أن يقدم إلى المجلس شكاوى يحيلها إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها .