تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (235) 11 تعليق

يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Shady Samir

منذ 13 دقيقة

ليه القانون ميكنش واحد لكا دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:2

مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. دى اسمها تفرقه عنصريه انا مسلم وفين حقوقى وفين بناء المساجد وترميمها

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:5

انتم بكدا بتحطوا البنزين جنب النار ومحدش هايسكت على الكلام ده

Yosry Fawzy

28 ديسمبر 2013, الساعه 17:46

دي مادة فاشلة بي كل انواع الكلمة

Shady Samir

منذ 10 دقيقة

ليه القانون ميكنش واحد لكل دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟

Shady Samir

منذ 13 دقيقة

ليه القانون ميكنش واحد لكا دور العبادة ؟؟ هو ده الحق والعدل والمسااواة ؟؟

Mostafa Ell Shinawi

21 ديسمبر 2013, الساعه 23:14

either its generalzed with the ppl wd the three books , other wise u r dividing

Ana Hanan

14 ديسمبر 2013, الساعه 1:52

والمساجد يامتخلفين

Ana Hanan

14 ديسمبر 2013, الساعه 1:51

فين المساجد للمسلمين يا عالم دستور متخلف

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:5

انتم بكدا بتحطوا البنزين جنب النار ومحدش هايسكت على الكلام ده

Hamdy Shebl

7 ديسمبر 2013, الساعه 15:2

مادة (235) 1 تعليق 11 يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية. دى اسمها تفرقه عنصريه انا مسلم وفين حقوقى وفين بناء المساجد وترميمها